مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٩٣ - ١٤- باب قتل العبيد و المكاتيب
العبد بها أو يفتديه مولاه.
٤٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا.
٤٩- عنه عن ابن أبي نجران عن مثنى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استعبدوا.
٥٠- عنه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حر قتل عبدا قال لا يقتل به.
٥١- عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شيء على مواليه.
٥٢- عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه.
لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه و إن شاءوا استرقوه.
٥٣- عنه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حر و له ثلاث أصابع من يده شلل فقال و ما قيمة العبد قلت اجعلها ما شئت قال إن كان قيمة العبد أكثر من دية الإصبعين الصحيحتين و الثلاث أصابع الشلل رد الذي قطعت يده على