مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢١ - ٧- باب الوصية بالثلث
١١- عنه روى ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد الطويل قال دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال يا بني اقبض مال إخوتك الصغار و اعمل به و خذ نصف الربح و أعطهم النصف و ليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى فقالت إن هذا يأكل أموال ولدي قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي.
فقال: ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه ثم أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) بعد فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده و أما فيما بينك و بين اللّه عز و جل فليس عليك ضمان.
١٢- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها و جزء لفلان و فلانة فلم أعرف ذلك فقدمنا إلى ابن أبي ليلى قال فما قال لك قلت قال ليس لهما شيء فقال كذب و اللّه لهما العشر من الثلث.
١٣- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة و كان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم بمكة و أنه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة
١٤- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة و الوصية بالخمس و الربع أفضل