مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٧٩ - ١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
قطع إصبع امرأة قال يقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث الدية فإذا جاز الثلث كان في الرجل الضعف
١٢- الصدوق: روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشرة من الإبل قلت قطع اثنين فقال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون.
إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي قاله شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست محق الدين.
١٣- عنه سأل جميل و محمد بن حمران أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى يبلغ الثلث سواء فإذا بلغ الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة.
١٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه.
١٥- عنه روى محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه عن الحسين بن مهران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة دخل عليها لص و هي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت المرأة على اللص فقتلته فقال أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء و دية سخلتها على عصبة المقتول السارق.
١٦- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن