مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٦١ - ٩- باب من لا دية له
٩- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول بينا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في حجراته مع بعض أزواجه و معه مغازل له يقلبها إذ بصر بعينين تطلعان فقال لو أعلم أنك تثبت لي لقمت حتى أبخسك فقلت نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا قال إن خفي لك فافعله.
١١- عنه عن علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها أنه زان و هو في ماله غريمه و ليس عليها في قتلها إياه شيء قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له و لا قود.
١٢- عنه قال قلت له (عليه السلام) رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق و قامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال تضمن المرأة دية الصديق و