مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٧ - ٣- باب الرجل يوصى على آخر
١٢- عنه أبو علي الأشعري عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يوصى إليه قال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
١٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يخذله على هذه الحال.
١٥- ابو حنيفة المغربي عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل أوصى في حج فجعل وصيه ذلك في نسمة قال يغرم الوصي ما خالف فيه و يرد إلى ما أمر به الموصي.
١٦- عنه أنه (عليه السلام) قال أوصت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي بن أبي طالب (عليه السلام) و قالت يا رسول اللّه أعتق خادمي فلانة فقال أما إنك ما قدمت من خير تجديه فلما توفيت وقف رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم على قبرها من قبل أن تنزل فيه و قال اصبروا ثم نزل صلى اللّه عليه و آله و سلم فاضطجع في لحدها ثم خرج و قال أنزلوها إنما فعلت ما فعلت أردت أن يوسعه اللّه عز و جل عليها فإنه لم ينفعني أحد نفعها و نفع أبي طالب و قام بوصيتها و نفذها على ما أوصت.
١٧- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من أوصى إلى رجل فهو بالخيار في أن يقبل الوصية أو يردها إذا كان حاضرا فإن ردها بحضرة الموصي لم تلزمه و إن كان قد أوصى إليه و هو غائب ثم مات الموصي