مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٣ - ٣- باب ميراث الاولاد
٣- باب ميراث الاولاد
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم.
٢- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا مات الرجل فسيفه و خاتمه و مصحفه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن عبد الملك عن حيدر عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) من ورث رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال فاطمة (عليها السلام) و ورثته متاع البيت و الخرثي و كل ما كان له
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة ابن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن رجلا أرمانيا مات و أوصى إلي