مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٩ - ٤- باب الاجتماع على القتل
٤- باب الاجتماع على القتل
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يخير أهل المقتول فأيهم شاءوا قتلوا و يرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و قتلوهما و تكون الدية بين أولياء المقتولين فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه أدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول و إن لم يؤد دية أحدهما و لم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما.
٣- عنه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل الرجلان و الثلاثة رجلا فإن أراد أولياؤه قتلهم ترادوا فضل الديات و إلا أخذوا دية صاحبهم.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءوا و ليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن اللّه عز و جل يقول: «و من قتل مظلوما فقد جعلنا