مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٥ - ٢٢- باب حد الصبيان
[علي (عليه السلام)] لم يصنعه إلا رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و أنا.
٦- عنه عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن محمد بن خالد بن عبد اللّه القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته و قلت له أ كنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شيء هو قال الضرب فخليت عنه.
٧- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تضرب المرأة الحد كاملا قلت فإن كانت محصنة قال لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك و لو كان مدركا رجمت.
٨- عنه في رواية يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة أي شيء يصنع بهما قال يضرب الغلام دون الحد و يقام على المرأة الحد فقلت جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها قال تضرب الجارية دون الحد و يقام على الرجل الحد.
٩- عنه أبي (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد اللّه عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) سئل في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال يجلد الغلام دون الحد و تجلد المرأة الحد كاملا قيل فإن