مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١١ - ٢- باب ميراث الاقرب
٢- باب ميراث الاقرب
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن بكير عن حسين الرزاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) المال لمن هو للأقرب أو للعصبة فقال المال للأقرب و العصبة في فيه التراب.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال أخبرني ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ» قال إنما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النعمة فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها.
٣- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن في كتاب علي (عليه السلام) أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كل منهم مقام قريبه.