مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٣٩ - ٦- باب ميراث الجد و الجدة
نصفين.
٥٦- عنه عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدها أبا أمها و زوجها قال يعطى الزوج النصف و تعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا.
٥٧- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن ابنتي هلكت و أمي حية فقال أبان بن تغلب و كان عنده ليس لأمك شيء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) سبحان اللّه أعطها السدس.
٥٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أطعم الجد السدس.
٥٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم أطعم الجدة أم الأب السدس و ابنها حي و أطعم الجدة أم الأم السدس و ابنتها حية.
٦٠- عنه روى يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في أبوين و جدة لأم قال للأم السدس و للجدة السدس و ما بقي و هو الثلثان للأب.
٦١- عنه روى معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الجدة لها السدس مع ابنها و مع ابنتها.
٦٢- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا اجتمع