مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٩ - ١٦- باب دية الاعضاء
اللّه (عليه السلام) قال لو أن رجلا قطع فرج امرأة لأغرمنه لها ديتها فإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك.
١٠- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله رجل و أنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة و إن كان إلى آخر النهار فعليه الدية و إن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين و العينين قال فقلت رجل فقئت عينه قال نصف الدية قلت فرجل قطعت يده قال فيه نصف الدية قلت فرجل ذهبت إحدى بيضتيه قال إن كانت اليسار ففيها الدية قلت و لم أ ليس قلت ما كان في الجسد اثنان ففي كل واحد نصف الدية قال لأن الولد من البيضة اليسرى
١٢- عنه عن سهل بن زياد عن علي بن خالد عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت فقال عليه الدية كاملة.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها.