مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٩ - ١٠- باب ان النساء لا يرثن من العقار
١٠- باب ان النساء لا يرثن من العقار
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليه السلام) منهم من رواه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و منهم من رواه عن أحدهما (عليه السلام) أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب و الخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب و الجذوع و الخشب.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الأصل شيئا فقال لي ليس لها منهم نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع و لا ترث من الأصل و لا يدخل عليهم داخل بسببها.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ترث النساء من عقار الدور شيئا و لكن يقوم البناء و الطوب و تعطى ثمنها أو ربعها قال و إنما ذاك لئلا يتزوجن النساء فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما جعل للمرأة قيمة الخشب و