مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٢ - ١- باب من قتل مؤمنا
إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو لسبب شيء من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه فإن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا توبة إلى اللّه.
٤٤- عنه عن محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال لا يوفق قاتل المؤمن للتوبة أبدا.
٤٥- فى البحار عن الحسين بن سعيد عن سماعة بن مهران قال سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة فقال لا حتى يؤدي ديته إلى أهله و يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يستغفر اللّه و يتوب إليه و يتضرع فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله.
٤٦- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقاد به و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفا عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا.
٤٧- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل قتل مملوكه قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا ثم يكون التوبة بعد ذلك.
٤٨- عنه عن الاختصاص: قال الصادق (عليه السلام) أوحى اللّه إلى موسى بن عمران (عليه السلام) قل للملإ من بني إسرائيل إياكم و قتل النفس الحرام بغير حق