مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٥ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
يرثا قال لا.
٢٧- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) لا يأخذ من ميراث مولى له اذا كان له ذو قرابة و ان لم يكونوا ممن يجرى لهم الميراث المفروض قال: و كان يدفع ماله إليهم.
٢٨- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان علي (عليه السلام) إذا مات مولى له و ترك قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا و يقول: «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ»*.
٢٩- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن الجهم عن حنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء للموالي فقال ليس لهم في الميراث إلا ما قال اللّه تعالى: «إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً».
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن محمد الكاتب عن عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن سنان عن عمرو الأزرق قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول و سأله رجل عن رجل مات و ترك ابنة أخت له و ترك موالي و له عندي ألف درهم و لم يعلم بها أحد فجاءت ابنة أخته فرهنت عندي مصحفا فأعطيتها ثلاثين درهما فقال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) حين قلت له علم بها أحد قلت لا قال فأعطها إياها قطعة قطعة و لا يعلم أحد.
٣١- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد اللّه عن محمد بن أسلم عن يونس بن أبي الحارث عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول مات مولى لابنة حمزة رضي اللّه