مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٤ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
اشتري منه بالقيمة فأعتق و ورث قلت فإن لم يدع مالا قال فهو مع أمه كهيأتها.
٢٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) العبد لا يورث و الطليق لا يورث.
٢١- عنه روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس بزرج عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لا يتوارث الحر و المملوك.
٢٢- عنه روى علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا.
٢٣- عنه روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمته مائة ألف درهم و لا وارث له من يرثه فقال يرثه من يلي جريرته قلت و من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين.
٢٤- عنه في رواية محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رجلا كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأبطل شرطه و قال شرط اللّه قبل شرطك.
٢٥- عنه روى صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدى.
٢٦- الطوسي عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم