مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧ - ١٢- باب حد القاذف
اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل يفتري على رجل من جاهلية العرب قال يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم إن ذلك يدخل على رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم.
٢٢- عنه روى جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قضى في رجل دعا آخر ابن المجنون و قال الآخر له بل أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال اعلم أنه ستعقب مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين نكالا ينكلهما.
٢٣- عنه روى محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا و يفرق بينهما بعد ما جلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه في غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما.
٢٤- عنه قال الصادق (عليه السلام) قاذف اللقيط يحد و المرأة إذا قذفت زوجها و هو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا.
٢٥- عنه روى ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال إن كان لها بينة يشهدون لها عند الإمام جلده الحد و فرق بينهما ثم لا تحل له أبدا و إن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه.
٢٦- عنه في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على غير البالغ حد