مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٥ - ٣- باب الرجل يوصى على آخر
٣- باب الرجل يوصى على آخر
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يرد وصيته فإن أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل.
٢- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي عن فضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل يوصى إليه فقال إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذلك إليه.
٣- عنه أبو علي الأشعري محمد بن عبد الجبار عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يوصى إليه قال إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن