مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٢ - ١٧- باب حد السارق
الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع و هو صاغر و ثمن مجن ربع دينار.
٥٦- عنه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد عن ربعي بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أخذ الرجل من النخل و الزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع فإذا صرم النخل و أخذ و حصد الزرع فأخذ قطع.
٥٧- عنه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلل منه مما صنع به فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا و قد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن كان الرجل الميت توالى إلى رجل من المسلمين فضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له و إن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه و بين اللّه تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم و أما الجراحة فإن الجروح تقتص منه يوم القيامة.
٥٨- ابن شهرآشوب: روي أنه سئل الصادق عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب نازعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب و ذهب ليخرج فحملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد.
فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) اقض على هذا كما وصف لك قال تضمن مواليه