مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣ - ١٧- باب حد السارق
الذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها أنه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق.
٥٩- عنه سئل (عليه السلام) السارق لم تقطع يده اليمنى و رجله اليسرى قال إذا قطعت يده اليسرى و رجله اليسرى سقط على جانبه الأيسر و لم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى اعتدل و استوى قائما قيل كيف يستوي فبين (عليه السلام) حد القطع.
٦٠- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال لا يسرق السارق حين يسرق و هو مؤمن.
٦١- عنه أنه (عليه السلام) قال من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس و إن رفعه إلى السلطان قطعه و إن عفا عنه أو قال قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه إلى السلطان لم يجز ذلك و يقطع.
٦٢- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار أو ما قيمته خمس دينار.
٦٣- عنه عن علي و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا تقطع يد السارق من أصل الأصابع الأربع و تدع له الراحة يعني راحة الكف و الإبهام و تقطع الرجل من الكعب و تدع له العقب يمشي عليها فيكون القطع من نصف القدم.
٦٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال تقطع اليد اليمنى من السارق و قال قرأ علي (عليه السلام): «السّارق و السّارقة فاقطعوا أيديهما» قال أبو عبد اللّه فإن كان أشل اليمنى أو اليسرى قطعت يمنى على أي حال كانت.
٦٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد