مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩ - المنابع
اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر الحر على نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الإمام قطع.
١١- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال كنت عند عيسى بن موسى فأتي بسارق و عنده رجل من آل عمر فأقبل يسائلني فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه أنه سرق قال يقطع قلت فما تقولون في الزاني إذا أقر على نفسه أربع مرات قال نرجمه قلت فما يمنعكم من السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن تقطعوه فيكون بمنزلة الزاني.
١٢- الصدوق: عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع و إن شهد عليه شاهدان قطع.
١٣- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع.
المنابع:
(١) الاشعثيات: ١٢٢، (٢) الكافي: ٧/ ٢١٩، الى ٢٢٠، (٣) الفقيه: ٤/ ٧٠، (٤) التهذيب: ١٠/ ٤٥- ١٢٣- ١٢٦.