مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٣ - ٥- باب الوصية للوارث
أن له عليه دينا فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له.
٧- عنه عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له و هو مريض بدين عليه قال: يجوز عليه إذا أقر به دون ذلك.
٨- عنه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه، قال: يجوز ذلك، قلت فإن أوصى لوارث بشيء؟ قال: جائز.
٩- عنه عن أحمد بن محمد عن علي ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت، قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة و ماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال و لا نراه إلا عندك فاحلف لنا أن ما لها قبلك شيء، أ فيحلف لهم؟ فقال: إن كانت متهمة فلا بحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه.
١٠- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الوصية للوارث فقال تجوز.
١١- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يجوز للوارث وصيته قال نعم.
١٢- عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم أ يفضل بعضهم على بعض فقال لا بأس قال حريز و حدثني معاوية و أبو كهمس أنهما سمعا أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول صنع ذلك علي (عليه السلام) بابنه الحسن و فعل ذلك الحسين بابنه علي و فعل ذلك أبي بي و فعلته أنا.