مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٤ - ١٥- باب قتل الذمى
و دية المجوسي ثمانمائة درهم و قال أيضا إن للمجوس كتابا يقال له جاماس.
٣٠- عنه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مسلم قتل ذميا قال فقال هذا شيء شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد و عن قتل الذمي ثم قال لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله و يأخذ أرضه و يؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين و من قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية و أداها و لم يجحدها.
٣١- عنه عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا ردوا فضل دية المسلم و أقادوه.
٣٢- عنه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل الذمة قال هذا حديث شديد لا يحتمله الناس و لكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
٣٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المعزاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل المسلم النصراني و أراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه و أدوا فضل ما بين الديتين.
٣٤- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل ابن الفضل و الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد و فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دماء المجوس و اليهود و النصارى هل عليهم و على من قتلهم شيء إذا غشوا المسلمين و أظهروا