مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩ - ١٧- باب حد السارق
عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يقطع السارق في سنة المحق في شيء يؤكل مثل الخبز و اللحم و أشباهه.
٤٣- عنه عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل و هما حران يبيع هذا هذا و هذا هذا و يفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما و يفران بأموال الناس قال تقطع أيديهما لأنهما سرقا أنفسهما و أموال المسلمين.
٤٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حنان بن معاوية عن طريف بن سنان الثوري قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرة فباعها قال فقال فيها أربعة حدود أما أولها فسارق تقطع يده.
الثانية إن كان وطئها جلد و على الذي اشتراها إن كان وطئها و قد علم إن كان محصنا رجم و إن كان غير محصن جلد الحد و إن كان لم يعلم فلا شيء عليه و هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها و إن كانت أطاعت جلدت الحد.
٤٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن موسى عن يونس بن عبد الرحمن عن سنان بن طريف قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل باع امرأته قال على الرجل أن تقطع يده و على المرأة الرجم إن كانت وطئت و على الذي اشتراها إن وطئها و كان محصنا أن يرجم إن علم بذلك و إن لم يكن محصنا ضرب مائة جلدة.
٤٦- عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
٤٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد