مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٧ - ٢- باب قتل العمد و ديته
١٥- عنه روى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و غير واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن امرأة أعنف عليها الرجل فزعم أنها ماتت من عنفه عليها قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل.
١٦- عنه في نوادر إبراهيم بن هاشم أن الصادق (عليه السلام) سئل عن رجل أعنف على امرأة أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما لزمهما اليمين باللّه أنهما لم يريدا القتل.
١٧- عنه روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما.
١٨- عنه روى داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حمل على رأسه متاعا فأصاب إنسانا فمات أو كسر منه شيئا قال هو مأمون.
١٩- عنه في رواية ابن بكير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) كل من قتل بشيء صغير أو كبير بعد أن يتعمد فعليه القود.
٢٠- عنه روى البزنطي عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه قال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شيء فيه و ما لم يفصح به كان عليه الدية و هي ثمانية و عشرون حرفا.
٢١- عنه روى أبو أسامة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في امرأة قتلت رجلا متعمدة فقال إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها و ليس يجني أحد جناية على أكثر من نفسه.
٢٢- الطوسي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن العمد كل من اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد و