مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٨ - ٣٠- باب النوادر
٩- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب أهل الحي و إني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته فقال أ كنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه.
١٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من اقتص منه فهو قتيل القرآن.
١١- عنه بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار.
١٢- الصدوق: في رواية جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دية ولد الزنا قال ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي و النصراني و المجوسي.
١٣- الطوسي عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة تثبت و إلا خلى سبيلهم.
١٤- فى البحار عن ابن سعيد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا و هو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقاد به و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفا عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا.
١٥- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في رجل قتل