مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٦ - ٣٠- باب النوادر
دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته.
قال: فالتفت داود إلي فقال يا أبا عبد اللّه ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن أناسا من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به قال فقال سعد كنت و اللّه أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و هم في هذا الكلام.
فقال: يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبره بالذي قالوا و ما قال سعد قال فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال اللّه عز و جل فقال سعد يا رسول اللّه بعد رأي عيني و علم اللّه فيه أنه قد فعل فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إي و اللّه يا سعد بعد رأي عينك و علم اللّه عز و جل إن اللّه عز و جل قد جعل لكل شيء حدا و جعل على من تعدى حدود اللّه حدا و جعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين.
٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن رجل من أصحابنا عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد اللّه و هو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنين (عليه السلام) و فضله فيقع فيه أ فتأذن لي فيه فقال لي يا أبا الصباح أ فكنت فاعلا فقلت إي و اللّه لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال.
فقال: يا أبا الصباح هذا الفتك و قد نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عن الفتك يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك و لكن دعه فستكفى بغيرك قال أبو