مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٤ - ٧- باب الوصية بالثلث
٢٥- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية و أعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
٢٦- فى البحار قال الصادق (عليه السلام) الوصية حق على كل مسلم و يستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء قل أو كثر و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية.
٢٧- عنه قال (عليه السلام) ليس للميت من ماله إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث و إذا أوصى بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول اللّه تعالى «لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» و قد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول اللّه عز و جل: «ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و كانت الجبال عشر فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله فهو واحد من ستة فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون و ما زاد لقول اللّه عز و جل: «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» و كانت ثمانين موطنا.
٢٨- عنه سئل (عليه السلام) عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال ما يعتق منه إلا ثلثه و عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام قال هي للذي أوصى له بها و بما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها و ليس للورثة فيها شيء و سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال الصندوق بما فيه له و سئل عن رجل أوصى بمال في سبيل اللّه قال فهو لشيعتنا و روي أنه قال اصرفه في الحج فإني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج.
٢٩- عنه سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه