مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥ - ١٢- باب حد القاذف
ابن عطية عن سليمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يجلد قاذف الملاعنة.
٩- عنه عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
١٠- عنه عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
١١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يحد قاذف اللقيط و يحد قاذف ابن الملاعنة.
١٢- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال تضرب حدا لأن المسلم حصنها.
١٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت.
١٤- عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة