مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٥ - ١٨- باب الطرار و المختلس
١٨- باب الطرار و المختلس
١- الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
٢- الطوسي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عدة من أصحابنا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على الذي يستلب قطع و ليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع.
٣- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول يقطع النباش و الطرار و لا يقطع المختلس.
٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عيسى بن صبيح قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الطرار و النباش و المختلس فقال يقطع الطرار و النباش و لا يقطع المختلس.
٥- أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد صلى اللّه عليه و آله و سلم أنه أتي برجل و معه كارة من ثياب لرجل فقال الذي هي في يديه صاحبها أعطانيها و لم يقر بالسرقة و لم تقم عليه بينة قال لا قطع عليه.