مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٤ - ٥- باب ميراث الاخوة و الاخوات
٥- باب ميراث الاخوة و الاخوات
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن عبد اللّه بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمه فقال المال كله للابنة و ليس للأخت من الأب و الأم شيء فقلت فإنا قد احتجنا إلى هذا و الميت رجل من هؤلاء الناس و أخته مؤمنة عارفة قال فخذ النصف لها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إن على ما جاء به ابن محرز لنورا.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها و إخوتها و أخواتها لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأم الثلث الذكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول و لا ينقص الزوج من النصف و لا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن اللّه عز و جل يقول: «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» و إن كانت واحدة فلها السدس.
و الذي عنى اللّه تبارك و تعالى في قوله: «وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ