مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٩ - ٢٦- باب القسامة
١٣- عنه روى منصور بن يونس عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) سألني عيسى بن موسى و ابن شبرمة معه عن القتيل يوجد في أرض القوم وحدهم فقلت وجد الأنصار رجلا في ساقية من سواقي خيبر فقالت الأنصار اليهود قتلوا صاحبنا فقال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لكم بينة فقالوا لا فقال أ فتقسمون قالت الأنصار كيف نقسم على ما لم نره.
فقال: فاليهود يقسمون قالت الأنصار يقسمون على صاحبنا قال فوداه النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم من عنده فقال ابن شبرمة أ فرأيت لو لم يؤده النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم قال قلت لا نقول لما قد صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لو لم يصنعه قال فقلت له فعلى من القسامة قال على أهل القتيل.
١٤- عنه روى موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم.
١٥- عنه روى القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القسامة أين كان بدؤها فقال كان من قبل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الأنصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا فجاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقالت يا رسول اللّه قتلت اليهود صاحبنا
فقال: ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه قالوا يا رسول اللّه أ نقسم على ما لم نره قال فيقسم اليهود فقالوا يا رسول اللّه من يصدق اليهود فقال أنا إذا أدي صاحبكم فقلت له كيف الحكم فيها قال إن اللّه عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء.
لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أقل من ذلك أو