مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ٣٢- باب حد المرتد
يضرب على الإسلام.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة.
٢٥- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن بزيعا يزعم أنه نبي قال إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال فجلست غير مرة فلم يمكني ذلك.
٢٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل شتم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن الأبزاري الكناسي عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أ رأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم فقال و اللّه ما أدري أ نبيّ أنت أم لا كان يقبل منه قال لا و لكن كان يقتله إنه لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا.
٢٨- عنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع و هو آبق لأنه مرتد عن الإسلام و لكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه و الدخول في الإسلام فإن أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل و المرتد إذا سرق بمنزلته.
٢٩- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا و تعتد منه كما تعتد المطلقة