مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٩ - ٢- باب قتل العمد و ديته
محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله قال نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه.
٢٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع عنه حتى قتل أ يدفع إلى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجاز عليه.
٢٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
٣٠- عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال الدية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من أصحاب الإبل الإبل و من أصحاب الغنم و من أصحاب البقر البقر.
٣١- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عن عبد اللّه بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار أو مائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار و إن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر ألفا.
٣٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد و النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الدية ألف