مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٦ - ١- باب من قتل مؤمنا
قتله هل له توبة إذا أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقاد به و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتل فإن عفوا عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدق على ستين مسكينا.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري عن عيسى الضرير قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك قال فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلوات فليلقها في دارهم.
١٦- الصدوق: روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم وقف بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم و اعقلوه فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا هذا الشهر قال فأي بلدة أعظم حرمة قالوا هذه البلدة.
قال فإن دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا و من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل له دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه فلا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا.
١٧- عنه روى هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما و قال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.