مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤٧ - ٣- باب قتل الخطأ
الشاة فأصاب رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله.
١٣- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال دية الخطإ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة و قال دية المغلظة التي تشبه العمد و ليست بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل و سألته عن الدية فقال دية المسلم عشرة آلاف من الفضة أو ألف مثقال من الذهب أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا و من الإبل مائة فإنها على أسنانها و من البقر مائتان.
١٤- عنه عن علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في قتل الخطإ مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار فإن كانت الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون حقة و خمس و عشرون جذعة و الدية المغلظة في الخطإ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة و الضربتين لا يريد قتله فهي أثلاث ثلاث و ثلاثون حقة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون خلفة كلها طروقة الفحل و إن كان الغنم فألف كبش و العمد هو القود أو رضا ولي المقتول.
١٥- عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحد و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلم و لا يبايع فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج