مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣ - ١٢- باب حد القاذف
الجزء التاسع عشر
[تتمة كتاب الحدود]
١٢- باب حد القاذف
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل إذا قذف المحصنة قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنى قال يجلد هو في كتاب اللّه عز و جل و سنة نبيه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال و سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزنا قال فإن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن (عليهما السلام).
عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت و أن