مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٥ - ٢- باب قتل العمد و ديته
أقل من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن تراجعوا أقيدوا و قال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
٥- الصدوق: روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل ضرب بعصا فلم ترفع عنه حتى قتل أ يدفع القاتل إلى أولياء المقتول قال نعم و لكن لا يترك أن يعبث به و لكن يجاز عليه.
٦- عنه سأل معاوية بن وهب أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن دية العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
٧- عنه سأل سليمان بن خالد أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده فكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به و الظئر لا تكافى قال الدية كاملة.
٨- عنه روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن حي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولا فجاء رجلان إلى وليه فقال أحدهما أنا قتلته عمدا و قال الآخر أنا قتلته خطأ فقال إن هو أخذ بقول صاحب العمد فليس له على صاحب الخطإ شيء و إن هو أخذ بقول صاحب الخطإ فليس له على صاحب العمد شيء.
٩- الصدوق سمع كليب بن معاوية أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث.
١٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه