مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤ - ١٢- باب حد القاذف
سليمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المملوك إذا افترى على الحر كم يجلد قال أربعين.
٦٣- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم و ثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
٦٤- عنه عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم و قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب.
٦٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن تكون اطلعت على ذلك منه.
٦٦- عنه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلي أبو عبد اللّه (عليه السلام) نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أو ليس ذلك في دينهم نكاحا.
٦٧- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر ابن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الافتراء على أهل الذمة و أهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزر.
٦٨- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم بن الحكم جميعا عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن