مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨ - ١٧- باب حد السارق
قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أ يقتص منه أم لا فقال إنما يترك في حق اللّه عز و جل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا.
٣٦- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن.
٣٧- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل اكترى حمارا ثم أقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين فترك الحمار فقال يرد الحمار على صاحبه و يتبع الذي ذهب بالثوبين و ليس عليه قطع إنما هي خيانة.
٣٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم لا قطع في ثمر و لا كثر و الكثر شحم النخل.
٣٩- عنه عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أقيم على السارق الحد نفي إلى بلدة أخرى.
٤٠- عنه عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع و إذا سرق من غير مواليه قطع.
٤١- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
٤٢- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد