مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٨٥ - ١٧- باب ميراث اهل الملل
واحد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت و له أولاد مسلمون و أولاد غير مسلمين فقال هم على مواريثهم.
٧- الصدوق: روى زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المسلم هل يرث المشرك فقال نعم فأما المشرك فلا يرث المسلم.
٨- عنه روى موسى بن بكر عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم و لا يرثونا فإن اللّه عز و جل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا.
٩- عنه روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المؤمن و لا يرثه.
١٠- عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول المسلم يرث امرأته الذمية و هي لا ترثه.
١١- عنه روى الحسن بن علي الخزاز عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء.
١٢- عنه روى ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى و مسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين.
١٣- الطوسي عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن رجلا أرمانيا مات و أوصى إلي فقال و ما الأرماني قلت نبطي من أنباط الجبال مات و أوصى إلي بتركته و ترك ابنته قال فقال لي أعطها النصف قال فأخبرت زرارة