مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨١ - ١٣- باب الجرح و القتل بين الرجال و النساء
٢٠- عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس و غيره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاءوا أن يقتلوا الرجل و يغرموا نصف الدية لورثته و إن شاءوا أن يأخذوا نصف الدية.
٢١- عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
٢٢- عنه عن أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قتل امرأة متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية.
٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل.
قلت قطع اثنتين قال عشرون من الإبل قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون من الإبل قال قلت أربعا قال عشرون من الإبل قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان إن هذا حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس و السنة إذا قيست انمحق الدين.
٢٤- عنه عن ابن أبي عمير و فضالة عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص قال نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة.