مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١ - المنابع
فقد أثم و ينبغي له أن يسأله أن يحلله و يعفو عنه.
١٠٧- عنه عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره.
١٠٨- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به عن عربي أو عجمي.
١٠٩- عنه عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون فقال لا حد لمن لا حد عليه و لكن القاذف آثم و أقل ما في ذلك أن يكون قد كذب.
١١٠- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يقول للرجل يا لوطي قال إن كان قال لم أرد قذفه بذلك لم يكن عليه حد لأنه إنما نسبه إلى لوط و إن قال إنك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد.
المنابع:
(١) الكافي: ٧/ ٢٥٠، الى ٢١٠، (٢) الفقيه: ٣/ ٤٨، الى ٥٥، (٣) علل الشرائع: ٢/ ٨٠- ٢٢١- ٢٢٦، (٤) التهذيب: ١٠/ ٦٥، الى ٨٢- ٨٩، (٥) بحار الانوار: ٧٩/ ١٢١- ١٢٢، (٦) دعائم الاسلام: ٢/ ٤٥٨- ٤٦٠، الى ٤٦٢.