مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٧ - ٨- باب انفاذ الوصية
٨- باب انفاذ الوصية
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه فقال أعطه لمن أوصى به له و إن كان يهوديا أو نصرانيا إن اللّه تبارك و تعالى يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصية عند الموت و أوصى أن يعطى شيء في سبيل اللّه فسئل عنه أبو عبد اللّه (عليه السلام) كيف يفعل به فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الأمر.
فقال لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما إن اللّه عز و جل يقول: «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني [بعض] الثغور فابعثوا به إليه.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن رجلا أوصى إلي بشيء في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال قلت له أوصى إلي في السبيل قال اصرفه في الحج فإني لا أعلم شيئا من سبيله