مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٤٢ - ٦- باب ميراث الجد و الجدة
٧٣- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و خط علي بيده فأول ما لقي فيها ابن أخ و جد المال بينهما نصفان و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) أنهما قالا ابن الأخ و الجد بمنزلة واحدة المال بينهما نصفان.
فإن قال قائل إن هذا يخالف ما مثلناه و يخرج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجد و يتجاوز ذلك الحد.
قيل له هذا و ذلك قد جاء عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و قد قال اللّه جل ذكره «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» فليس على الكتاب و لا على السنة اعتراض و إنما الواجب في ذلك القبول و التسليم قال اللّه جل ذكره «فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً».
٧٤- عنه روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال الجد و الجدة من قبل الأب يحرزان الميراث إذا لم يكن غيرهما و كذلك الجد و الجدة من قبل الأم و إن اجتمعوا كان للجد و الجدة من قبل الأم الثلث نصيب الأم و للجد و الجدة من قبل الأب نصيب الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين و إن كان أحدهما من قبل الأم و الاثنان من قبل الأب أو الاثنان من قبل الأم، فلكل واحد منهم سهم من توسل به الثلث لمن كان من قبل الأم واحدا كان أو اثنين و الثلثان لمن كان من قبل الأب كذلك أيضا و الأقرب من الأجداد و الجدات يحجب من بعد و يرد على الواحد بالرحم كما يرد على سائر ذوي الأرحام إذا لم يكن غيره.