مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٠ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
عتقوا إذا أدوا
٥٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلف مالا قيمته مائة ألف درهم و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضامن لجريرته قال الضامن لجرائر المسلمين.
٥٤- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن كاتب مملوكه و اشترط عليه أن ميراثه له قال رفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأبطل شرطه فقال شرط اللّه قبل شرطك.
٥٥- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف تصنع الخادم قال تخدم الباقي يوما و تخدم نفسها يوما قلت فإن ماتت و تركت مالا قال المال بينهما نصفان بين الذي أعتق و بين الذي أمسك.
٥٦- ابن شهرآشوب عن يحيى بن سعد عن عمر بن سعد الرقي قال قال الصادق (عليه السلام) مات عقبة بن عامر الجهني و ترك خيرا كثيرا من أموال و مواشي و عبيد و كان له عبدان يقال لأحدهما سالم و الآخر ميمون فورثه ابن عم له و أعتقوا العبدين و جاءت امرأة إلى علي (عليه السلام) فذكرت أنها امرأة عقبة و أنكرها بنو العم فشهد لها سالم و ميمون و عدلا و ذكرت المرأة أنها حامل فقال (عليه السلام) يوقف نصيب المرأة فإن جاءت بولد فلا شيء لها و لا لولدها من الميراث لأنه إنما شهد لهما على قولهما عبدان لهما و إن لم تأت بولد فلها الربع لأنه قد شهد لها بالزوجية حران قد أعتقهما من يستحق الميراث.