مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٢ - ٢١- باب الرشد و البلوغ
٢١- باب الرشد و البلوغ
١- الكليني عن أحمد بن محمد بن عيسى [عن محمد بن عيسى] عن منصور عن هشام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشده و إن احتلم و لم يؤنس منه رشد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
٢- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن بعض أصحابه عن مثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال على يدي رجل فأراد الرجل الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن له الغلام في ذلك فقال لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم و يدفع إليه ماله قال و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا.
٣- عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن رباط و الحسين بن هاشم و صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها قال إذا علمت أنها لا تفسد و لا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
٤- عنه عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن