مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٣ - ٣٢- باب حد المرتد
١٦- عنه روى ابن فضال عن أبان أن أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال في الرجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد و مال قال ماله لولده المسلمين.
١٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد (عليهما السلام) رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فأتي به إلى عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد اللّه (عليه السلام) و هو قريب العهد بالعلة و عليه رداء له فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتكاء و قال لهم: ما ترون؟
فقال له عبد اللّه بن الحسن و الحسن بن زيد و غير هما نرى أن يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و أصحابه فقال ما ترى قال يؤدب فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) سبحان اللّه فليس بين رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم و بين أصحابه فرق.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلي فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه في هذين الرجلين قلت و ما قالا قال قال أحدهما إن لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فضلا على بني أمية في الحسب.
و قال الآخر له الفضل على الناس كلهم في كل خير و غضب الذي نصر رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شيء فقلت له إني لأظنك قد سألت من حولك و أخبروك فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في التفضيل أن يقتل و لا يستحي.
قال: فقال: أو ما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب أ لا