مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٢ - ١٨- باب ميراث المماليك و المكاتبين
١١- عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المكاتب يرث و يورث على قدر ما أدى.
١٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مكاتب يموت و قد أدى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنه إن عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من مكاتبته و ورث ما بقي.
١٣- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل مكاتب مات و لم يؤد مكاتبته و ترك مالا و ولدا قال إن كان سيده حين كاتبه اشترط عليه إن عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق و كان قد عجز عن نجم فما ترك من شيء فهو لسيده و ابنه رد في الرق إن كان له ولد قبل المكاتبة و إن كان كاتبه بعد و لم يشترط عليه فإن ابنه حر فيؤدي عن أبيه ما بقي عليه مما ترك أبوه و ليس لابنه شيء من الميراث حتى يؤدي ما عليه فإن لم يكن أبوه ترك شيئا فلا شيء على ابنه.
١٤- عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن مكاتب يؤدي بعض مكاتبته ثم يموت و يترك ابنا له من جاريته قال إن كان اشترط عليه صار ابنه مع أمه مملوكين و إن لم يكن اشترط عليه صار ابنه حرا و أدى إلى الموالي بقية المكاتبة و ورث ابنه ما بقي.
١٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن