مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٦ - ١٢- باب ميراث الغلام و الجارية
١٢- باب ميراث الغلام و الجارية
١- الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال ترثه إن مات و لا يرثها لأن لها الخيار و لا خيار عليها.
٢- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما [هما] اللذان زوجاهما فنعم قلت أ يجوز طلاق الأب قال لا.
٣- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال إن كان فرض لها مهرا فلها النصف و هي ترثه و إن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها و هو يرثها.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي و محمد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج امرأة و لم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها