مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣١ - ٩- باب من اوصى بعتق او بحج
تحج فأوصت أن ينظر قدر ما يحج به فسئل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم و إن كان الحج أمثل حج عنها فقلت له إن كانت عليها حجة مفروضة فأن ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلي من أن يقسم في غير ذلك.
٥- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى قال تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال أوصت إلي امرأة من أهلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق و يحج و يتصدق فلم يبلغ ذلك فسألت أبا حنيفة عنها فقال تجعل أثلاثا ثلثا في العتق و ثلثا في الحج و ثلثا في الصدقة فدخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت إن امرأة من أهلي ماتت و أوصت إلي بثلث مالها و أمرت أن يعتق عنها و يتصدق و يحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ؟
فقال ابدأ بالحج فإنه فريضة من فرائض اللّه عز و جل و يجعل ما بقي طائفة في العتق و طائفة في الصدقة فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) فرجع عن قوله و قال بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام).
٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن أبي يزيد قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل كان في سفر و معه جارية له و غلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه اللّه و اشهدا أن ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك و